سبحان الله وبحمده .. سبحان الله العظيم

Thursday, 30 January 2014

صــور وأشــكال الائتمــان

تحدثنا في الموضوع السابق عن تعريف الإئتمان وعناصره وكذلك الأسس التي يتم على أساسها منح الإئتمان ، فيما يلي سنتناول صور الائتمان وأنواعه ووظائفه لكي نعطي فكرة موجزة تمكن القارئ غير المتخصص من فهم الموضوع بطريقة يسرة .
 أولاً صور الائتمان
تتعدد صور الائتمان وأنواعه وفقاً لعدد من المعايير الأساسية المتعارف عليها في دنيا المال ، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
أولاً معيار شخصية متلقي الائتمان ، يمكن التفريق بين نوعين من العلاء ، عملاء القطاع الخاص ويدخل ضمن هذا النوع الشخصيات الطبيعية والإعتبارية أيضاً ، اشخاصاً وشركات مملوكة للقطاع الخاص ، والنوه الآخر عملاء القطاع العام ، وهنا تكون الدولة هي العميل لدى متمثلة في أي من إداراتها أو قطاعاتها ، أي الجهات ذات الملكية العامة المملوكة للدولة.

 ثانياً معيار أجل الائتمان
وهو كما يبدو من الإسم يتعلق بالمدى الزمني للائتمان الممنوح من المصرف للعميل ، وينقسم إلى قصير ، متوسط وطويل الأجل كما يلي:
1 - الائتمان قصير الأجل ، هو ائتمان يمنح للعملاء لتمويل بعض العمليات الجارية ، ويكون عادةً لمدة تقل عن سنة .
2 - الائتمان متوسط الأجل ، مدة هذا الائتمان عادة تكون بين عام وأقل من خمسة أعوام ، ويوجه إلى تمويل العليات متوسطة الأجل كشراء بعض السلع كالسيارات وغيرها بالنسبة للإفراد أو تمويل بعض العمليات الرأسمالية مثل حصولهم على بعض العدد والآلات .
3 - الائتمان طويل الأجل ، وهو ائتمان يمتد أجله لأكثر من خمس سنوات ، ومن أمثلته ذلك ، تلك القروض التي تمنح للمشروعات بهدف تمويل احتياجاتها من رؤوس الأموال الثابتة .
 
ثالثاً معيار الغرض من الائتمان
وهو ينقسم إلى عدة أنواع وفقاً للغرض من الائتمان كما يلي:
1 - الائتمان التجاري ، ويكون عادة قصير الأجل وتلجأ إليه المشروعات عادة بغرض تمويل جزء من رأس المال الجاري .
2 - الائتمان الاستهلاكي ، غالباً يكون متوسط الأجل ويأخذ شكل بيع بعض السبع بالتقسيط .
3 - الائتمان الإنتاجي أو الاستثماري وهو طويل الأجل يهدف إلى تمويل رأس المال الثابت كالمباني والأراضي والآلات والمعدات ، وتعتبر السندات هي الأداة المناسبة للحصول عليها ، وفي أما في الإقتصاد الإسلامي ، فتعتبر الصكوك هي الصيغة الإسلامية الأكثر تفضيلاً لتمويل مثل تلك المشاريع حيث لا ربا محرم ولا فوائد ربوية مجحفة.
رابعاً معيار ضمان الدين
يوجد نوعين من الائتمان ، أحدهما يسمى الائتمان الشخصي وهو يمنح بلا ضمانات عينية كعقارات مثلاً أو مشاريع أو خلافه ، فطبقاً لهذا المعيار يتم الائتمان دون أن يقدم المدين أي نوع من الضمانات العينية إلى مانح الائتمان مكتفياً فقط بالوعد الذي أخذه على عاتقة بإبراء ذمته في الأجل المحدد ، ولابد من الإشارة هنا إلى أن هذا الائتمان لا يمنح هكذا عفوا لكائن من كان دون معايير ، بل لابد لهذه الثقة أن تستند إلى معايير مهنية محددة ، حيث يثق الدائن أو البنك العميل استناداً إلى شخصية المدين المعروفة لديه والتي تتمتع بسمعة حسنة يخشى عليها من التشويه لو أخل بالتزاماته لاحقاً ، هذا الائتمان يسمى بالائتمان الشخصي .
أما إذا اشترط الدائن أو المصرف على العميل الباحث عن الائتمان أن يقدم ضماناً عينياً كعقارات أو شركات مثلاً أو أية ممتلكات أخرى كضمانة لتسديد دينه لاحقاً يسمى الائتمان عينياً أو الائتمان العيني . تجدر الإشارة هنا إلى أن قيمة الضمان يجب أن تكون أكبر من قيمة القرض أو مبلغ الائتمان ، والفرق بين القيمتين يسمى بهامش الضمان ، وتختلف قيمة هذا الهامش باختلاف نوع الضمان ونوع القرض وطبيعة الظروف المحيطة وبعض العوامل الأخرى .
 بعض صور الائتمان العيني
1 - الائتمان بضمان البضائع ، حيث تستخدم البضائع هنا كضمان للائتمان ، ويشترط أن تكون تلك البضائع قابلة للتخزين ومؤمن عليها بالطبع.
2 - الائتمان بضمان الأوراق المالية ، وهنا يودع العميل طرف البنك أوراقاً مالية (أسهم وسندات مثلاً) كضمان للدين .
3 - الائتمان بتأمين الكمبيالات ، وهنا يقدم العميل أوراق ديون له على عملاء آخرين معروفين للبنك ، حيث يقوم بتجييرها أو تظهيرها للبنك كضمان للائتمان ، الكمبيالات مثلاً والمسحوبة لأمره من أشخاص آخرين معروفين للبنك يمكن قبولها كضمان للائتمان .
4 - الائتمان بضمانات متنوعة ، يوجد أنواع كثيرة مختلفة من الائتمان يمكن أن تندرج تحت هذا النوع ، مثل الضمان بالمرتبات أو عقود المشروعات لدى المقاولين حيث يتفق المقاول مع البنك بفتح ائتمان كنسبة من قيمة عملية مقاولات ، حيث يقوم المقاول بالتنازل للبنك عن مستخلصات صرف الفواتير أو حقوقه التي يحصل عليها ، كذلك يدخل ضمن هذا النوع الاعتمادات المستندية مثل (LC) الخاصة بالتصدير والاستيراد ، حيث يقوم العميل المستورد للبضاعة بفتح اعتماد مستندي في البنك لصالح الطرف الآخر المصدر في دولة أخرى ، ويقوم البنك بمنح هذا العميل الائتمان اللازم لفتح الاعتماد المستندي ، وذلك في مقابل تنازل العميل عن بوالص الشحن ثم يقوم بالإفراج عن السلع المستوردة بعد سداد الائتمان.
*******
مصدر الصور: فليكر












 


No comments:

Post a Comment